الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختصاص المحاكم الابتدائية الشرعية.. النقض توضح

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاص المحاكم الابتدائية الشرعية

جاء فى حيثيات الحكم أن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن " تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة " .

وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . 

ولما كان ذلك ، وكانت دعوى استرداد مسكن الحضانة لانتهاء مدتها بتجاوز الصغار السن المقرر لها قانوناً هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب استرداد مسكن الحضانة جزءاً من نفقة الصغير غير معين المقدار تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .