الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب التصدق بمال عثرت عليه أم يجوز امتلاكه؟ الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت  دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “عثرت على 70 جنيها، فهل أتصدق بها ويعود الثواب على صاحبها؟”.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: “الـ 70 جنيها إنما هى لقطة محقرة، حيث إن الفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة وبين اللقطة الكبيرة”.

وأضاف أمين الفتوى أن اللقطة المحقرة يضبطها الفقهاء بأنها هى التى لا يعود إليها من افتقدها، بمعنى "أنا اكتشفت أنى ضاع منى 20 جنيها مش هروح أدور عليها". 

وتابع: "طبعا هذا يختلف من مكان لآخر، لو كان المكان اللى أنا فيه ريفي فالـ20 جنيه ممكن الناس تدور عليها، لكن المكان اللى أنا فيه لو كان مكانا حضريا يعنى في مدينة ومستوى العيشة فيه مرتفع مثلا يبقى الناس مش هترجع تدور على الـ20 جنيها".

وأوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن اللقطة المحقرة يتمولها الإنسان ولا يسأل عنها، فإن ظهر صاحبها فينبغي أن يردها إليه.

واستطرد أمين الفتوى: “أما اللقطة المعظمة كشخص وجد مبلغا كبيرا فنا لا يجوز له أن يتموله، ولابد  أن يحتفظ به ويعرف وصفه ويعرفه سنة وبعد ذلك لو لم يظهر صاحبه فهو بالخيار إما أن يتموله وإن ظهر صاحبه يعطيه له، أو يتصدق به على نيه صاحبه، ولو ظهر أخبره فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل يعطيه المبلغ والصدقة تكون عنه هو”.