الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أقارب الدرجة الثانية الأبرز.. 6 فئات يسمح لها بإدخال المريض النفسي للمصحات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون رعاية المريض النفسي في المادة (١٣) علي أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، في الحالتين الآتيتين:

حالات دخول المريض إلزاميا 

الأولي - احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الثانية - إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فئات يسمح لها بإدخال المريض للمصحات 

ووفقا للمادة (١٤) يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (١٣) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

 - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

 - أحد ضباط الشرطة المختصين.

 - الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.

 - مفتش الصحة المختص.

 - قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.

 - أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم. ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار.