الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس 3 شهور.. كيف واجه القانون ظاهرة التسول في المحلات

ظاهرة التسول
ظاهرة التسول

لا شك أن جريمة التسول من الجرائم المنتشرة في المجتمع،بشكل كبير، وذلك بعد تهافت العديد من الأشخاص للقيام بها لإدرارها أموال ليست بقليلة عليهم دون جهد أو مشقة، بعكس المهن والوظائف الأخرى، ولم يقتصر ارتكاب هذه الجريمة على الفقراء فقط، بل نجد أيضا بعض الأشخاص يأخذونها كمهنة لجمع الأموال بشكل كبير وسريع، متناسيين أن هذه جريمة يعاقب عليها القانون.

عقوبة التسول في القانون

 

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، في مادته الأولى على أن يعاقب المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

 

فيما نصت المادة الثانية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة  (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

عقوبة التسول في المنازل والمحلات

 

يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، وذلك في ضوء ما فرضته المادة 4، اما المادة (5) فعاقبت بنفس العقوبة لكل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

عقوبة استغلال الأطفال في التسول 

 

ونصت المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة، لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور ، أما في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .