نص قانون رعاية المريض النفسي، علي أن ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية ، يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه ، وعضوية كل من :
١ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
٢ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
٣ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان .
٤ - أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية ، يختاره المجلس .
٥ - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
٦ - إحدى الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
٧ - المراقب المالي بوزارة الصحة والسكان .
٨ - المستشار القانوني للوزير المختص بالصحة .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته .