قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. أم شهد تواجه هذه العقوبة

أم شهد
أم شهد

أمرت جهات التحقيق ، بتجديد حبس المتهمة بإدارة صفحة أم شهد على الفيس بوك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ للنائب العام

وكان تقدم أحد المحامين ببلاغ، ضد قناة أم شهد للأفلام القصيرة عبر الفيس بوك واليوتيوب لاتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

نص البلاغ

وجاء نص البلاغ: "بعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاصا لدى القائمين بالفعل وردعا عاما لمن تسول له نفسه إتيان الفعل".

نفوس أغوتها الشهرة والمال

وأشار البلاغ، هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد قامت المشكو في حقها بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتادت أم شهد المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة على الفيس بوك واليوتيوب وتقوم وفريق عملها المشتركين بالفيديوهات بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

والجدير بالذكر أن تلك الشكوى لم تكن لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة بل بالعكس في حسابات مفتوحة للعامة وتظهر لكل متصفح انستجرام أو التيك توك وأصبحت محل سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي فشكونا هذه بقصد المحافظة على قيم هذا البلد العريق ومبادئه وكفاح ضد الفساد بشتى صوره وأشكاله.

ومن خلال الحق المكتسب من واقع القانون طبقا لنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، وحيث أن ما ارتكبته أم شهد المشكو في حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة بشكل جريمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء وادارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة أم شهد طبقا لما نص عليه قانون مكافحة الدعارة.

عقوبة التحريض على الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.- تبعيه التحريض على الفسق والفجورنصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.