الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط 22 طن أرز شعير.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تخزين السلع

أرز شعير
أرز شعير

تحفظت حملة من مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، على 22 طن أرز شعير، جمعها عدد من التجار بمراكز المحافظة ، بدون تصريح وبالمخالفة للقرارات الحكومية.

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر زفتى، وحررت 6 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".