الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصبتا على المواطنين.. عصابة نسائية بالقاهرة تواجه السجن المشدد

حبس عصابة نسائية
حبس عصابة نسائية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين  انتحلتا صفة مندوبتا مبيعات لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناع المواطنين بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات، وأثناء ذلك قاما بمغافلتهم لسرقة أموالهم من داخل الحقيبة الخاصة بهم.


و بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية) أمكن ضبطهما.

 

وبمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما  تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ، وحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث قرر قاضي المعارضات  تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين.

 

عقوبة النصب على المواطنين 

 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

عقوبة انتحال الصفة 

 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

 

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".