الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 10 % للمخالفين.. 5 مدفوعات يحظر تحصيلها نقدا| تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون تنظيم استخدام  وسائل الدفع غير النقدي، عددا من المدفوعات التي يجب أن تحصل إلكترونيا، وفرض القانون عقوبات رادعة لمن يخالف حكم القانون. 

فى هذا الصدد، نصت المادة 5 من القانون على أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بـ وسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

  • الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
  •  مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة (٤) من هذا القانون.

لا يفوتك:

  • أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
  • تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
  • تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
  • ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بـ وسائل الدفع غير النقدي.
  • كما يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بـ وسائل الدفع غير النقدي، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

عقوبات المخالفين 

يُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" (اثنين فى المائة) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" (عشرة فى المائة) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (٢، ٣، ٥) من هذا القانون، وذلك لمن يتجاهل وسائل الدفع غير النقدي.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (٤) فقرة أ ولى من هذا القانون.

وتضاعف الغرامات الواردة فى هذه المادة بحديها فى حالة العود.