الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إسقاط الدين عن المتعسر واحتسابه من زكاة المال.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة .. أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة، مؤكدًا أن التنازل عن دين لشخص لدى آخر، وخصم ذلك من زكاة المال؛ جائز.

هل يجوز احتساب التنازل عن الديون من زكاة المال


‏كانت دار الإفتاء قد أجازت اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال‏,‏ مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة‏؛ لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم؛ وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.

وأكدت في فتوي لها أن هذا الرأي أخذ به فقهاء الشافعية, وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

واستشهدت دار الإفتاء في فتواها بأن الله تعالي سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون(280)» البقرة، مشيرة إلى أنهذا تصدق علي المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناء علي أن الأمور بمقاصدها.

وأوضحت الفتوى أن الإبراء في ذلك بمنزلة الاقباض؛ فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز، فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين.

حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية
وأكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أنه لا مانع من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟»، أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ.

وتابع: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.

حكم إخراج الزكاة قبل موعدها


من جانبه أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.

وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.

ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.