الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصنع بداخله أسلاك كهربائية مجهولة المصدر..تعرف على عقوبة صاحبه

مصنع
مصنع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لإدارته المصنع بدون ترخيص .

تبين من الفحص قيامه بتصنيع أسلاك كهربائية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المصنع على 50150 ألف متر سلك كهرباء "جميعها مجهولة المصدر" .

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدماً خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وامر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية.

واجه قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية جريمة إنشاء مصنع بدون الحصول على ترخيص لإنشاءه ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا.

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.

ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.