الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متهم بالنصب .. منتحل صفة يواجه عقوبة الحبس سنتين

الحبس
الحبس

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه عبر حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زي ضابط شرطة"، وطلب منه مساعدته في جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالي لعلاج حالة مرضية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه ، وتبين أنه عامل – مقيم بمحافظة سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" وأقـــر بقيامه بتعديل الصورة الشخصية من خلال برامج تعديل الصور.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".