الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استدرج رواد التسوق الإلكترونى بزعم شراء هاتفهم ..عاطل يواجه الحبس 6 أشهر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ابتكر عاطل وسيلة جديدة للنصب علي المواطنين حيث يستدرج ضحاياه عبر مواقع التسوق الإلكترونى بزعم شراء هاتفهم المحمول ومغافلتهم واستبداله بماكيت ، إلا أن حظه العثر أوقعه في قبضة رجال المباحث بالقاهرة بعد بث فيديو باحد وقائع السرقة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإشارة إلى تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول من قِبل قائد دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وبإستدعائه وسؤاله أقر بتعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى لشراء هاتف محمول ولدى التقابل معه بدائرة القسم حاول مغافلته بتبديل الهاتف بآخر مزيف "ماكيت" ، وأضاف بأنه قام بالإتفاق مع أحد أصدقائه لتصوير الواقعة لشكه فى أمر المتهم ، ولدى إكتشاف الأخير ذلك ، فر هارباً خشية إفتضاح أمره تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع هواتف محمولة عبر مواقع التسوق الإلكترونى بثمن بخس ، وعقب الإتفاق وإستلام المبلغ المالى من ضحاياه يقوم بمغافلتهم وتبديل الهاتف بآخر "ماكيت" ، إلا أنه إكتشف قيام صديق المجنى عليه فى الواقعة محل الشكوى بتصويره فلاذ بالفرار دون الإستيلاء على المبلغ المالى.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالشروع فى النصب عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.