الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. ضريبة 5 جنيهات علي 7 خدمات تؤول لدعم هذه الفئة

صدى البلد

تحتفل الدولة المصرية في 9 مارس بيوم الشهيد وذلك تخليدا لذكرى الشهداء الذين أفدوا الوطن بحياتهم في سبيل حمايته والحفاظ علي مواطنيه وأراضيه، دون تردد في بذل الجهود اللازمة لذلك، ايضا ايمانا بدور الشهيد في توفير الأمن والسلام للشعب.

لذا تقدم الدولة كل ما بوسعها لدعم أسر الشهداء، كنوع من التقدير ورد الجميل علي ما قدمه أبناء هذه الأسر من تضحية وإخلاص للوطن، حيث تضمن قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، العديد من المزايا والإجراءات الداعمة لهذه الفئة.

 

ضريبة علي هذه الخدمات 

 

ووفقا للقانون، تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخــــدمات أو المستنـــدات التي تقـــدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكـــامل للدولة أو التي تساهم فيها بنســبــة تــزيد عــلى (٥٠%) بناءً على طلب ذوي الشأن، وكـذا:

- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة ٥٠ جنيهًا فأكثر.

- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

-تذاكر الرحلات الجوية.

وكذا الطلبات التي تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المـادة.

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.

وتؤول تلك الضريبة إلى صندوق تكريم الشهداء، ويصدر بتحديد شكل الطــابع المشار إليه قرار من وزيـر المـالية،ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (٧) من هذه المـادة، لا تسرى هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.