الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخصص في تهريب الآثار|تشكيل عصابي يواجه السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه

اثار
اثار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 12 متهمًا، بينهم أجنبي، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب الآثار.

البداية بضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار، وبحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في أمر الإحالة الصادر بحقهم، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب القطع الأثرية خارج البلاد.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد ضبط أحدهم بمحاولة تهريب 586 قطعة آثار، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "أجنبي" تم ضبطه فى شهر فبراير الماضي داخل أحد المطارات في دولته، وعثر بحوزته على قطع أثرية، حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.

 

عقوبات سرقة الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

 

وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

 

وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

 

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".