الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. 4 حالات تستوجب وقف صرف مساعدات الضمان الاجتماعي 

مساعدات الضمان الإجتماعي
مساعدات الضمان الإجتماعي - أرشيفية

خطت الدولة المصرية خطوات واثبة نحو دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته ، فضلا عن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا . 

 

وحدد قانون الضمان الاجتماعي آليات صرف المساعدات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، ووضع عدة حالات تستوجب وقف صرف هذه المساعدات حال ارتكاب أيا منها . 

 

 

في هذا الصدد ، نصت المادة 4 من القانون، على أن للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

لايفوتك||

 

توقف مساعدات الضمان الإجتماعي، إذا ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

 

1- إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة .

2- إذا أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية .

3- إذا  أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

4- إذا وقع شىء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة.

 

عقوبات الحصول على مساعدات الضمان الإجتماعي بالمخالفة

 

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (٢١) من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.


وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (١٠%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.