الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مع اقتراب العيد.. شروط منح تراخيص مؤقتة وفقا لـ قانون المحال العامة

قانون المحال العامة
قانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة على منح المحال تراخيص مؤقتة في الأعياد والمناسبات والمعارض، وذلك بحسب الشروط التي تحددها اللجنة التي تنشأ بموجب القانون، المنتظر صدور اللائحة التنفيذبة له خلال الفترة المقبلة، ويكون الترخيص ذلك محدد المدة، على عكس التصاريح الأخرى التي تصدر دون أن تكون محددة المدة.

ونص قانون المحال العامة على أنه يتعين جميع المحال ترخيص أنشطتها خلال المدة التي منحهها لهم القانون، وإلا تطبق علييهم الغرامات التي نص قانون المحال العامة عليها، والتي تصل إلى السجن والغرامة المالية.

وقد أجاز قانون المحال العامة لطالبي الترخيص، إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاكر التي يدصر بتحديدها قرار من اللجنة المختصة، بتشغيل المحل على النموذج المعد. ويلتزم المركز بمعاينة المحل العام خلال 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار.

ويتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها.