نص قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، علي أن يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
أهداف الصندوق
ووفقا للقانون، يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .
موارد الصندوق
ونصت المادة (10) من القانون، علي أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق .
- ٢% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة .
- ٣% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية .
- ١% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان .
- المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك المصرية للصندوق.
- الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ، ويقبلها مجلس الإدارة.
- عوائد استثمار أموال الصندوق .
- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقًا لأحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية .
- الموارد الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء .