الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون الجمارك.. شرط فتح الحاويات والطرود.. تفاصيل

بضائع
بضائع

يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

ونصت المادة (60) علي أنه لا يجوز فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

ووفقا للمادة (61) فإنه لمصلحة الجمارك ولملاك البضائــــع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، على نفقة ملاكها.

ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المـادة.