الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ مزاولي مهنة العلاج الطبيعي.. حظر تشخيص الحالات وإعطاء وصفات دون ترخيص

علاج طبيعي
علاج طبيعي

حظر  قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، مزاولة أعمال المهنة أو كتابة روشتات طبية دون ترخيص، ووضع القانون جزاءات تأديبية تصل لشطب الاسم من وزارة الصحة لكل من خالف أحكام القانون. 

في هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز لمن يزاول  العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.

 

حظر العمل دون ترخيص 

لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة، ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.

لا يفوتك||

 

عقوبات مخالفة مزاولة المهنة 

يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتي:

1 - الإنذار.

2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

3 - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.