الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام| هل يجوز الدعاء فى السجود بالزواج؟.. حقيقة زيادة الرزق بقراءة سورة الواقعة.. وحكم جمع عقيقة أبنائي في ذبيحة واحدة

صدى البلد

فتاوى وأحكام

هل يجوز الدعاء فى السجود بالزواج من فتاة باسمها.. مجدي عاشور يرد

حقيقة قراءة سورة الواقعة تزيد الرزق .. أمين الفتوى يوضح

حكم قطع قراءة الفاتحة لإدراك الإمام في الركوع.. لجنة الفتوى تجيب

هل يجوز إعطاء كل زكاة المال للأقارب .. الإفتاء تجيب

هل يجوز جمع عقيقة أبنائي في ذبيحة واحدة ؟ .. اعرف الموقف الشرعي

هل الدعاء يغير القدر؟ الإفتاء توضح

ما حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما؟

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، ونبرز أهمها فى هذا الملف . 

فى البداية .. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية  ، ردا على السؤال إن العلماء اختلفوا في هذا، فقال بعضهم إنما جعلت الصلاة للتحميد والتهليل والتكبير والتسبيح، فلا نذكر فيها أسماء أشخاص، وخاصة في صلاة الفريضة.

وأضاف عاشور ، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، أن البعض الآخر يرى أنه من الممكن أن تذكر اسم شخص فى صلاة النافلة أما صلاة الفرض فلا.

وتابع أمين الفتوى: “ونحن نقول إن فضل الله واسع، والخروج من الخلاف مستحب، فمن الممكن أن يصلى الشخص ركعتين قضاء حاجة وبعد الانتهاء يدعو الله ويقول: “يا رب عاوز أتجوز فلانة بنت فلان عشان كذا وكذا” يقول كل ما في نفسه”.

وأشار إلى أن الشخص يبدأ فى طلب الذى يريده من هذه الأمور المفصلة في الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة التى هي ذكر وكلام مع الله عز وجل، لذلك يقولون من الاعتداء فى الدعاء أن شخصا يحدد أشياء معينة كقوله يا رب أريد قصرا مثلا فى المكان الفلاني وكام دور وعربية معينة، فأجملوا فى الطلب بمعنى “متفصلش كل حاجة لأن التفاصيل ممكن تكون متعبة ليك”.

وأكد  أنه يقول فى هذه المسألة صل ركعتين قضاء حاجة وبعد ذلك تدعى ربنا وتتوجه إلى الله بسيدنا رسول الله وسل حاجتك وإن شاء الله تقضى بإذن الله.

فيما قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يستحب للمسلم أن يكون له ورد للأذكار يردده يوميا سواء من القرآن أو الاستغفار.

وأضاف في لقائه على فضائية "أزهري"، أن سورة الواقعة ورد في فضلها حديث النبي "من قرأها لم تصبه فاقة"، وهو حديث مقبول ومعمول به في فضائل الأعمال.

وأشار إلى أن هناك كثيرا من الآيات المجربات في الفضل من القرآن الكريم، خاصة أن القرآن كله جميل، كما يستحب الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي وترديد “لا إله إلا الله” على الأقل 100 مرة صباحا ومساء.

ثم قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه إذا دخل المصلي إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المصلي قد أمل  قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه.

وأوضحت  لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال: «دخلت صلاة الجماعة وعندما ركع الإمام لم أكن قد أكملت قراءة الفاتحة، فقطعتها وركعت معه، فما حكم ذلك؟»، أنه ينبغي للمصلي أن يقطع قراءة الفاتحة ويكبر مع الإمام، والإمام يحملها عنه.

وتابعت: وذلك لأن الراجح الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع، فقد أدرك الركعة، مستشهدة بحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- حين جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم- راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له: «زادك الله حرصا ولا تعد».

وأضافت أنه من المعلوم أن أبا بكرة - رضي الله عنه- إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روى أنه قال: خشيت أن تفوتني الركعة، ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها فقط ولم يقرأ فيها سورة الفاتحة.

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المسلم أن ينفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى الإنفاق عليهم بما يغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

 قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ وقتها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
 وأضاف مجدي عاشور، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من ولد؟»، أن مقدار العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.

 وتابع مجدي عاشور، أنه يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من واحد فالبقرة الواحدة تصلح لـ 7 أشخاص.

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة تعنى الذبيحة وتؤدى عن المولود فى اليوم السابع او إن لم يتمكن الشخص من أدائها فى تلك الأيام فيجوز أن يفعلها فى أى يوم من العمر شاء .

وأضاف أن  الذبح من الأمور الواجبة حتى يتحقق القصد منها  أما شراء اللحم دون الذبح أو اخراج مال عنها  فلا يحققها وإنما يكون فى تلك الحالة من باب التصدق مشيرا الى انه لا يشترط فى توزيع العقيقة  مرا معين معين  فيمكن إخراجها نيئة او مطهية او ان يطهيها الانسان ويطعم منها. 

ورد عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قوله: «لا يَرُدُّ القَضَاءَ إلا الدُّعاء»، فكيف يغير القضاء القدر في الزواج والموت ونوع الجنين؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المقصود بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَرُدُّ القَضَاءَ إلا الدُّعاء» حيث إن القضاء المُعَلَّق وليس المُبرَم المَحتوم.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل الدعاء يغير القدر؟»، أن القضاء نوعان: «المُعَلَّق والمُبرَم»، أما المعلق فليس معلَّقًا في علم الله تعالى، فالله عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عِلمُه أزلي أبدي لا يتغيَّر، وهو بيد الملائكة وهذا النوع هو الذي يغيره الدعاء.

وأضاف: «أما القَضَاءُ الْمُبْرَمُ أي المحتوم فلا يَرُدُّهُ شَىْءٌ، لا دَعْوَةُ دَاعٍ وَلا صَدَقَةُ مُتَصَدِّقٍ ولا صِلَةُ رَحِمٍ»، موضحًا: وَالْمُعَلَّقُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ في صُحُفِ الْمَلائِكَةِ الَّتي نَقَلُوهَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ. مَثلًا يَكُونُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُم فُلانٌ إِنْ دَعَا بِكَذَا يُعْطَى كَذَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لا يُعْطَى. وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ مَاذَا سَيَكُونُ مِنْهُ. فَإِنْ دَعَا حَصَلَ ذَلِكَ. وَيَكُونُ دُعاؤُهُ رَدَّ القَضَاءَ الثَّانِيَ الْمُعَلَّقَ.

وتابع: “وَهَذَا مَعْنى الْقَضَاءِ الْمُعَلَّقِ أَوِ الْقَدَرِ الْمُعَلَّقِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ تَقْدِيرَ اللهِ الأَزَلِيِّ الَّذي هُوَ صِفَتُهُ مُعَلَّقٌ عَلَى فِعْلِ هَذَا الشَّخْصِ أَوْ دُعَائِهِ. فَاللهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَىْءٍ بِعِلْمِهِ الأَزَلِيِّ. يَعْلَمُ أَيَّ الأَمْرَيْنِ سَيَخْتَارُ هَذَا الشَّخْصُ وَمَا الَّذي سَيُصِيبُهُ. وَكُتِبَ ذَلِكَ في اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَيْضًا”.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما؟". 

لترد دار الإفتاء: قائلة: إن برُّ الوالدين مطلوب على الدوام،  ولا ينحصر في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، وهو مطلوب حال حياتهما وبعد موتهما.

ومن صور بر الوالدين بعد انتقالهما: زيارة قبرهما؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود، وفي خصوص زيارتهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يس، غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ».