الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي.. شخصان يواجهان عقوبة الحبس 3 سنوات

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

ضبط رجال أمن القاهرة شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بشبرا، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته مبلغ مالي "عملات أجنبية ".

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد"، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه مالك شركة إستيراد وتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" وماكينة لعد الأموال.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

 

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

 

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

 

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.