الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 7 سنوات عقوبة لشخص نصب على مواطن من ذوي الهمم| تفاصيل

الحبس
الحبس

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالنصب على مواطن من ذوى الهمم في حدائق القبة.

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص  لقيامه بالنصب على مواطن "من ذوى الهمم" وإيهامه بتوفير فرصة عمل له، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من أحد المواطنين" من ذوى الهمم" مقيم بمحافظة القليوبية بتضرره من شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له إلا أنه لم يف بالاتفاق وتهرب من تسديد المبلغ المالى تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على عدد 6 أكلاشيهات خاصة بأطباء أحد المستشفيات وتقارير طبية منسوبة لذات المستشفى ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان- مبلغ مالى .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها ، وأقر بأن المضبوطات حيازته تحصل عليها إبان فترة عمله بأحد المستشفيات بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".