الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الوضوء من الترع على حالها؟ دار الإفتاء تجيب

ما حكم الوضوء من
ما حكم الوضوء من الترع على حالها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "ما هو حكم الوضوء من الترع على حالها؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا كراهةَ في ذلكَ، لكون مائها جاريًا لا تَظْهَر فيه نجاسةٌ، ولا تتأثَّر أوصافُه الثلاثة؛ لأنَّ الماء يتجدَّد بالجريان، فإن ظَهَرتْ أحد أوصافِ النجاسة عليه؛ فإنَّه لا يجوز الطهارة من هذا الحيز الذي ظَهَرت فيها أوصاف النجاسة خاصة.

وأهابت دار الإفتاء ، المواطنين بالحفاظ على مياه نهر النيل وقنواته المائية المختلفة؛ حمايةً له مِن أن يكون موطنًا للأمراضِ والأوبئة.

حكم الوضوء من الماء الجاري

وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ الماء الجاري يجوز التطهر به على أيِّ حالٍ ما دام جاريًا.
وأشارت إلى أن الوضوء من مياه الترع في أيام مناوبات الري التي لا يتم إطلاق الماء خلالها مع كون ماء الترع بدرجاتها الأربعة الناقلة لمياه نهر النيل تعتبر ماءً جاريًا إلَّا أنَّ صلاحيتها للوضوء من عدمها في أيام مناوبات الري التي لا يتم إطلاق الماء خلالها: تتوقف على تغير هذه المياه بأحد أوصافها الثلاثة؛ فإذا ظهرت فيها آثار النجاسة من طَعْمٍ أو لونٍ أو رائحةٍ؛ كان الماء نجسًا بالإجماع لا يصلح للوضوء والطهارة، وإذا لم تظهر فيها آثار النجاسة، فهو طاهر يجوز الوضوء والطهارة منه؛ لما قررناه من أنَّ الماء الجاري والماء الذي بلغ قلتين (270 لترًا تقريبًا) إذا وقعت فيه نجاسة لم يكن نجسًا، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته.

على أنَّ عدم صلاحية ماء الترع والمساقي حالة تَغيُّر الماء عن حالته الأصلية، واختلاطه بالملوثات مقتصرٌ على الحيز الذي ظهرت فيه النجاسة، وأَثَّرت على طَعْم الماء أو لونِه أو رائحتِه؛ قال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 22، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان الماء جاريًا وفيه نجاسة جارية؛ كالميتة والجرية المتغيرة، فالماء الذي قبلها طاهر؛ لأنه لم يصل إلى النجاسة.. والذي بعدها طاهر أيضًا؛ لأنه لم تصل إليه النجاسة، وأما ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها، فإن كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان دونهما فهو نجس كالراكد] اهـ.

وأكدت دار الإفتاء، أنه بناء على ذلك: فإنَّه يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا كراهةَ في ذلكَ؛ لكون مائها جاريًا لا تَظْهَر فيه نجاسةٌ، ولا تتأثَّر أوصافُه الثلاثة؛ لأنَّ الماء يتجدَّد بالجريان، فإن ظَهَرتْ أحد أوصافِ النجاسة عليه؛ فإنَّه لا يجوز الطهارة من هذا الحيز الذي ظَهَرت فيها أوصاف النجاسة خاصة.