الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفيش عشا وإن كان عاجبك.. جريمة زوجية بـ الفوطة في شمال الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

أنهى سائق في الجيزة، حياة زوجته أثر خلافات زوجية بينهما في منطقة أوسيم، حيث اقدم على خنقها بواسطة فوطة.

تفاصيل مقتل زوجة على يد زوجها في أوسيم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في منطقة أوسيم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان ربة منزل بالغة من العمر 38 عاما، ترتدي كامل ملابسها وبجوارها فوطة.

وتبين من الفحص والكشف الطبي الذي أشرف عليه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجني عليها - سائق بالغ من العمر 40 عاما، قام بإنهاء حياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث شمال الجيزة، نشوب مشاجرة بين الزوج المتهم وزوجته المجني عليها بسبب خلافات على تحضير وجبة العشاء حيث رفضت الزوجة تحضيرها فقام الزوج بخنقها مستخدما فوطة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن الجيزة برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بجريمته تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.