الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون..

لو هتشتري بالتقسيط .. اعرف شروط كتابة عقود التمويل الاستهلاكي

صدى البلد

التمويل الاستهلاكى..أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.

 

ضوابط كتابة عقود التمويل الاستهلاكى 

 

وقد نصت المادة (10) من قانون التمويل  الاستهلاكى، على شركات التمويل الاستهلاكي 
إبرام عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

١-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.

٢-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.

٣-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

٤-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.

٥-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.

٦-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.

٧-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.

٨-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (٤) حتى (۸) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي:

-بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.

-تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب التحويل، وما إن كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.