الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل صلاة المرأة بقدمين مكشوفتين يتطلب إعادتها.. الإفتاء توضح خلاف العلماء

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين.

وقالت الإفتاء عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار».

وتابعت دار الإفتاء أنه لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

وأردفت الإفتاء: ذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.

هل صلاة المرأة بالبنطلون جائزة أم ينقص الثواب

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية أن "الصلاة بالبنطلون جائزة وصحيحة إذا تحقق فيها الستر ، بأن يكون جميع جسد المرأة غير ظاهر عدا الوجه والكفين والقدمين".

وتابع شلبي: "كما يجب فى هذا البنطلون وفى أى ملابس تريد أن تصلى بها المرأة ألا تشف الجسد ولا تكشفه".

هل يجوز للرجل الصلاة بالفانلة الحمالات

كما أكدت دار الإفتاء ، أنه يجوز صلاة الرجل ب"فانلة حمالات"، مؤكدة أن عورة الرجل هى ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أى كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.

وأوضحت دار الإفتاء  قائلة :"هذا فيما يتعلق بعورة الرجل، أما المرأة فعورتها فى الصلاة جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين على ما رآه المذهب الحنفى، أى أن المرأة يمكن أن تصلى ووجهها وكفيها وقدميها مكشوفين".