الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

2100 طربة حشيش .. قرار عاجل ضد الجزار أخطر تاجر مخدرات بالجيزة

 المستشار الدكتور
المستشار الدكتور عماد عطية محمد رئيس المحكمة

قضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور عماد عطية محمد، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد السلام اللمعي، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وامانة سر أيمن القاضي وماجد منير، بمعاقبة جزار، بالسجن المؤبد لاتهامهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة.

وكان قد أحال المستشار علاء السيد المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، القضية رقم 13917 لسنة 2022 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 4456 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها عبد الله.ص.ع.م، 22 سنة، جزار، لأنه في يوم 8 سبتمبر 2022 بدائرة قسم شرطة اوسيم بمحافظة الجيزة أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد أحمد مبروك فرغلي محمد - ٣٩ سنة - مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر على إثر تحرياته الدالة على اتجاره في الجواهر المخدرة و بتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على ألفين ومائة طربة لجوهر الحشيش المخدر بمواجهته أقر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الإتجار والهاتف لاستخدامه في تجارته والمبلغ المالي متحصلاتها.

15 نوفمبر.. المرافعة في إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي 
 

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد عمار، تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي لجلسة 15 نوفمبر المقبل، للمرافعة.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمد محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود حسن ود. علي حسن إبراهيم عمارة.


ووجهت النيابة للمتهم اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع  مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

12 نوفمبر.. المرافعة فى إعادة محاكمة متهم بـ"فتنة الشيعة"


قررت  الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة"  لجلسة 12 نوفمبر المقبل؛ للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمد محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود حسن ود. علي حسن إبراهيم عمارة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصيًا وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

11 نوفمبر.. إعادة محاكمة متهم بـ«الخلافات الثأرية بالصف»
 

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بالصف، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، لجلسة 11 نوفمبر المقبل للمرافعة.


البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام، وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.


تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قتل أحد أطراف عائلة أبو منصور طرف آخر من عائلة علام، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

المشدد 15 عاماً لخاطفي جارهم  
 

عاقبت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فوزي يحي أبو زيد، 8 متهمين بخطف جارهم بالسجن المشدد 15 عامًا لخلافات مالية بينهم. 


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ي .ع"، "ص .إ"، "ك .ش"، "س .ف"، "ع .ط"، "م .ش"، "م .ع"، "أ .س"، بخطف المجني عليه "إ .س"، كرها عنه بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأعدوا أسلحة نارية وذهبوا إلى مكان تواجده وقام كلا من المتهمين الأول والثاني والرابع والسابع والثامن بتعصيب عينيه وتكبيل يديه واقتياده تحت تهديد الأسلحة النارية التي أعدوها سلفا ودفعوه عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الرابع وانطلقوا به حتى احتجزوه بداخل مسكن المتهم الأول حال كون كلا من المتهمين الثالث والخامس والسادس متواجدين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم ومراقبة المجني عليه بمكان احتجازه وكان ذلك مصحوب بطلب فدية مالية من شقيق المجني عليه مقابل إطلاق سراحه.


وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاحين ناريين غير مششخنين «بندقية ، فرد خرطوش» بدون ترخيص، وذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة النارية.


ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، بأن "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة".


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".