الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخفيض أسعار السلع الأساسية|تغريم هؤلاء 2 مليون جنيه بعد توجيهات الحكومة

السلع الأساسية
السلع الأساسية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين بـالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، في نطاق محافظاتهم والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة. 

 

 وأكد وزير التنمية المحلية ان المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

وتزامناً مع انطلاق مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم في جميع الأسواق المصرية وعلى مدار ٦ أشهر المقبلة وجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.

عقوبات تنتظر التجار بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية


وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
 

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

 ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 

عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين


ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.