الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امتداد العقد .. تعرف على شروط الإيجار في حالة وفاة المستأجر

صدى البلد

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل دعوى بطلان الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في جزئيه عدم تحديد مدة معينة للإيجار وتحديد حد أقصى لامتداد عقد الإيجار لجلسة 11 فبراير الجارى.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 45 دستورية ومقامة من احمد حامد وآخر ضد رئيس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8)من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط استمرار عقد إيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة من أقارب المستأجر نسبًا على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل.


فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فإن العقد  ينتهي بوفاة المستأجر أوتركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.


وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.