الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل أداء السنن يغني عن صلاة الفوائت؟ أمين الإفتاء يوضح

صدى البلد

“هل تُغني صلاة السنة والنوافل عن قضاء الصلاة الفائتة؟”، سؤال ورد  للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: “هل تُغني صلاة السنة والنوافل عن قضاء الصلاة الفائتة؟”.

وأجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" أن صلاة السنة لا تغني وعليها ألا تصلي السنة، بل تجعل وقتها لصلاة الفرض لأنها تعتبر دينا، ولا صدقة ولاصيام سيفي هذا الدين.

وتابع: “صل فرض مع فرض ولا تشغل نفسك بصلاة السنة لأن المطلوب قضاء الفوائت من صلاة الفرض”.

حكم صلاة السنة لمن عليه فوائت

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الاشتغال بقضاء الفوائت أَوْلَى وأهم من النوافل، إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسابيح والصلوات التي رويت فيها الأخبار، مشيرةً إلى أن هذا ما نقله الإمام الطحطاوي في "حاشيته على الدر"، وابن عابدين في "رد المحتار" عن "المضمرات".

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة السنة لمن عليه قضاء صلوات؟»، أن الصلوات النافلة التي رويت فيها الأخبار عديدة كصلوات: تحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب.

وذكرت ما قاله صاحب "الدر" في فصل في "العوارض المبيحة لعدم الصوم": [إن قضاء الصوم واجب على التراخي؛ ولذا جاز التطوع قبله، بخلاف قضاء الصلاة].

واختتمت بما ورد من أن الإمام الطحطاوي كتب بخلاف قضاء الصلاة ما نصه: [فإنه على الفور؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»؛ لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه، وظاهره أنه يُكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت، قلت: قدَّمنا حكمه في قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا في الرواتب والرغائب فليراجع].

حكم صلاة السنة قاعدا والفريضة قائما

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.

وأضاف وسام، في إجابته عن سؤال: "ما حكم صلاة السُنة قاعدة والفريضة قائمة؟"، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن في حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلي وهو جالس، فالصلاة تصح ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن في الفريضة، ولكن القيام في النافلة أمرها أهون وأيسر لذلك يقول رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".

وأشار إلى أنه إذا قال لكِ الطبيب صلي وانتي جالسة فعليكِ أن تنفذي ما قاله لكِ ولا تتحاملي على نفسك سواء في الوقوف لأداء الصلاة الحاضرة، أو الصلاة الفائتة لأن الشريعة الإسلامية توجب المحافظة على الإنسان، فالصلاة جلوسا لعذر كالصلاة من قيام نفس الأجر ففي صلاة الفريضة لابد أن نصلي قائمين ولكن إن قال الطبيب من الجلوس أثناء الصلاة ففي هذه الحالة يجب سماع كلام الطبيب ولنا أجر القائمين.