أفادت غرفة شركات السياحة ، عن تلقيها إخطارا من وزارة السياحة والآثار ، يفيد بتعميم من وزارة الحج والعمرة السعودية ، يتتضمن العقوبات المقررة بحق مخالفى التعليمات التى تقضى بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.
وأوضحت غرفة الشركات ، أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء فريضة الحج دون تصريح ،أو من يقوم من حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذى الحجة.
100 ألف ريال عقوبة مخالفين الحج
أوضحت الغرفة ، أن يعاقب بغرامة مالية تصل الي 100 ألف ريال لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة ، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بكافة أنواعها لهم ، وقاموا أو حاولوا القيام باداء الحج دون تصريح أو الدخول الى مكة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيها.
وأكدت الغرفة ، أن كل من يقوم بنفل حاملى تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مكة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية يوم الـ 124 من شهر ذى الحجة وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة فى أي مكان مخصص للسكن والفنادق والشقق والسكن الخاص ودور الايواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها أو التستر عليهم أو تقديم أى مساعدة لهم تؤدي الي بقائهم فى مكة أو المشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية يوم الـ 14 من شهر ذى الحجة ،وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفيم الذين يتم إيوائهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وشددت الغرفة ، أنه سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.
وطالبت السعودية من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البرى التى تثبت استخدامها فى نقل حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة من مكة أو المشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى نهاية يوم الـ 14 من شهر ذى الحجة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانوني
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
كود تعريفي لكل حاج
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.