تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، مضمونه: “ما حكم تأديب الزوجة بترك زوجها المنزل؟، فقد ورد سؤال نصه كالتالي: هل يجوز للزوج في حالة كثرة تجاوزات الزوجة وتطاولها عليه أن يهجرها بأن يترك المنزل لعدة أيام حتى تعود لرشدها؟، وإذا كان ذلك جائزًا، فما الوضع لو كان له أكثر من زوجة؛ حيث سيترتب على ذلك أنه لن يكون عندها في الأيام التي تخصها، فهل هذا مخالف للعدل خلال هذه المدة؟”.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال: إنه يباح للزوج تأديب زوجته تأديبًا خفيفًا على تفريطِها في حقوقِه ونشوزِها عن طاعتِه، وذلك إذا كان يرجو بذلك صلاحها، لا بغرض الانتقام والتَّشفِّي؛ كما قال- تعالى-: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
حكم هجر الزوجة بترك البيت
أوضحت أن الهجرُ في الآية مقيَّدٌ بكونِه في المضْجِعِ، ومفهومُه أنَّ الهجَر بتركِ البيتِ غيرُ جائزٍ، وقد أكد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك حين سُئِلَ عن حقِّ الزَّوجةِ على زوجها، فقال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رواه أبو داود من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه.
وأضافت: وفي حالة وجود أكثر من زوجةٍ فقد جمع إلى مخالفته في الهجر بترك منزل الزَّوجيَّة، مخالفة أخرى، بترك العدل في المبيت، وعلى الزَّوجِ أن يسلك في تأديبه لزوجته مسلك الرِّفق؛ حتى يؤتي التأديب ثماره المرجوة منه.
حكم ترك الزوج زوجته حزينة
حكم ترك الزوج زوجته حزينة.. إذا لم ترتكب الزوجة ما نهى عنه الشرع، وكان الزوج هو سبب المشكلة؛ فليس على الزوجة إثم وإن غضب منها زوجها، والإثم إنما يلحقها في حال تقصيرها في واجباتها الشرعية والزوجية، وعن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» رواه الترمذي (رقم/360) وحسَّنه.
وعلى الإنسان أنْ يَسْعى بأعمالِه إلى تَحصيلِ الخيرِ والنَّفعِ له في الآخِرَةِ؛ ولذلك كان يُحذِّرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم مِن الأعمالِ الَّتي قد تُهدِرُ لصاحبِها الأجرَ والثَّوابَ.
حكم من أبكى زوجته
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: «ثلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاتُهم آذانَهم"، أي: إنَّ صَلاتَهم لا تَصعَدُ إلى السَّماءِ وتكونُ غيرَ مَقبولةٍ؛ وذلك لأنَّها اقترنَت بمعصيةٍ حتَّى وإن كانت صحيحةً في شُروطِها وأركانِها: "العبدُ الآبِقُ"، أي: العبدُ الهاربُ مِن مالكِه بلا سببٍ وعذرٍ في هروبِه، فلا تُقبَلُ منه صلاتُه، "حتَّى يَرجِعَ" مِن هُروبِه إلى سيِّدِه ومالكِه.
ومعنى "وامرأةٌ باتَت وزوجُها عليها ساخطٌ"، أي: غاضبٌ عليها بسببِ سوءِ أخلاقِها، أو عِصيانِها له وعدَمِ طاعتِه وتأديةِ حُقوقِه الشرعيَّةِ، "وإمامُ قومٍ"، أي: مَن تقدَّم للنَّاسِ إمامًا في الصَّلاةِ"، وهم له كارِهون"، أي: بسَببِ أمرٍ يتَعلَّقُ بدِينِه مِن كذبٍ أو فسقٍ؛ أو لأنَّه جاهلٌ، أمَّا إذا كان صاحبَ دِينٍ وسُنَّةٍ، وكانت هذه الكَراهةُ لأمرٍ مِن أمورِ الدُّنيا، فلا يُلامُ على إمامتِه، وقيل: الكراهةُ هُنا على إطلاقِها؛ لأنَّ المرادَ مِن صَلاةِ الجماعةِ هو حُصولُ الائتلافِ والمودَّةِ والاجتماعِ، ويرشدناالحديثِ إلى أنَّ بعضَ المعاصي قد تَكونُ سببًا في عدَمِ قَبولِ الصَّلاةِ.