يحدد قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس بدقة ما يتمتع به النائب من حصانة برلمانية، وما يُفرض عليه من التزامات صارمة تضمن الشفافية والنزاهة وتمنع تضارب المصالح أو استغلال المنصب العام.
ويؤكد القانون أن الحصانة البرلمانية ليست غطاءً للتجاوز، بل هي حماية وظيفية محددة بشروط قانونية واضحة، تبدأ من منع القبض على العضو إلا في حالة التلبس، وتمتد إلى إلزامه بالإفصاح المالي وفصل الملكية عن الإدارة.
ضوابط الحصانة البرلمانية: لا مساس دون إذن
تنص المادة 32 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، باستثناء حالة التلبس.
وفي غير دور الانعقاد، يُشترط الحصول على موافقة مكتب المجلس، على أن يُخطر المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات في أول جلسة انعقاد لاحقة، ويُعتبر الطلب مقبولًا إذا لم يُبت فيه خلال 30 يومًا.
اليمين الدستورية.. أول التزامات العضو
قبل مباشرة أي مهام تحت القبة، يلتزم العضو بأداء اليمين الدستورية وفق المادة 39، متعهدًا باحترام الدستور والقانون، والحفاظ على مصالح الشعب وسلامة الوطن.
محظورات مالية وتجارية على أعضاء المجلس
وفقًا للمادة 40، يُحظر على عضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية:
شراء أو استئجار أي ممتلكات من الدولة أو القطاع العام.
إبرام عقود التوريد أو المقاولات أو تقديم خدمات للحكومة.
تلقي هدايا نقدية أو عينية بسبب عضويته، دون إخطار المجلس.
كما يُلزم العضو بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا وعند بداية ونهاية العضوية.
فصل الملكية عن الإدارة خلال 60 يومًا
تنص المواد من 41 إلى 44 على أن على عضو مجلس الشيوخ فصل ملكيته في الشركات عن إدارتها خلال 60 يومًا من اكتساب العضوية.
ويحظر عليه شراء أسهم جديدة خلال فترة ولايته إلا في حالات محددة وبالسعر العادل دون أي ميزة استثنائية.
ممنوعات أخرى تشمل الجمع بين المناصب
المادة 47 تمنع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي من المناصب التالية:
عضوية مجلس النواب.
عضوية الحكومة أو المجالس المحلية.
منصب المحافظ أو نوابه.
رئاسة الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
وفي حال التعيين في أحد هذه المناصب، يُعتبر العضو متنازلًا عن عضويته بالمجلس ما لم يرفض التعيين كتابيًا خلال أسبوع.
عقوبات الإخلال بواجبات العضوية
تؤكد المادة 49 أن مخالفة أي من هذه الالتزامات والمحظورات تُعد إخلالًا بواجبات العضوية، وتُعرض النائب للمساءلة وفق الإجراءات البرلمانية.