قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

متى يجب دفع الزكاة على العقارات؟.. الإفتاء: 3 شروط إذا تحققت لابد من إخراجها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة العقارات قائلة: إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى، موضحة أن الزكاة لا تُفرض على كل الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة، حددها الشرع الشريف.

متى يجب إخراج الزكاة على العقارات ؟

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العقارات يختلف حكم زكاتها باختلاف نية المالك، فالعقار المعدّ للتجارة – أي الذي يُشترى بغرض البيع والربح – يُعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط، وهي: مرور الحول الهجري، وبلوغ قيمته نصاب الزكاة المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُخرج مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء، مؤكدة أن العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال لا زكاة فيها إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

هل عقارات التمليك عليها زكاة؟

وفي إطار الموضوع ذاته، كان الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي في دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال يقول صاحبه "هل عقارات التمليك عليها زكاة؟".

وأكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي في دار الإفتاء خلال تصريحات سابقة له، أنه إذا كان تم شراء الشقة ولن يتم بيعها فيما بعد لا زكاة عليها وفي حالة شرائها من أجل بيعها فيما بعد فعليها زكاة تقدر ب 2,5 بالمائة من ثمنها عند البيع.

كيفية إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المستفتين حول كيفية إخراج الزكاة إذا كانت أمواله عبارة عن عقارات مؤجرة وأراضٍ فضاء.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العقارات إذا كانت بغرض البيع والشراء والمتاجرة، فهي من عُروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة المال المستثمر سنويًا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما العقارات المؤجرة التي يحصل مالكها على عائد شهري منها، فهي من قبيل "المستغلات"، فلا زكاة في أصل العقار نفسه، وإنما الزكاة تكون في المال المدخر من الإيجار إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وفيما يخص الأراضي الفضاء، بيّن أمين الإفتاء أنها إن كانت معدّة للتجارة، فتجب الزكاة عليها عند بيعها ولمرة واحدة فقط عن قيمتها، أما إذا كانت بغرض البناء الشخصي أو الادخار فليس فيها زكاة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن إخراج الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي سبب لبركة المال ونمائه وطهارته.