أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المشاهدات تقول فيه: "ما حكم اليمين المعلّق؟".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اليمين المعلّق يكون على نوعين: يمين بالله، ويمين بالطلاق.
حكم اليمين المعلق
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن اليمين بالله هو أن يقول الشخص مثلًا: "والله هتصدق بكذا إذا حصل كذا"، أي يربط اليمين بحدوث أمر معين أو عدم حدوثه، فإذا تحقق ما عُلِّق عليه اليمين، تلزم الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام عند العجز عن الإطعام.
أما اليمين بالطلاق، فقال أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الحكم فيه يختلف، لأن الطلاق المعلّق لا يقع إلا إذا حدث الأمر المعلق عليه، وكانت هناك نية حقيقية للطلاق عند التلفظ به.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كثيرًا من الناس قد يقولون ألفاظ الطلاق بقصد التهديد أو المنع أو الحثّ، وليس بنية الطلاق الفعلية، وهنا لا يقع الطلاق، لكن الأمر يحتاج إلى سماع الزوجين واستيضاح نياتهما وحالتهما بالتفصيل قبل إصدار الفتوى الخاصة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذه المسائل الدقيقة لا تُفصل فيها على الهواء أو عبر العامة، بل يجب عرضها على دار الإفتاء المصرية لسماع الطرفين والتحقق من النية والظروف المحيطة باليمين.
ونبه أمين الفتوى في دار الإفتاء على ضرورة الابتعاد عن الحلف بالطلاق في الخلافات الزوجية، لأن فيه تهاونًا في أمر خطير قد يُفضي إلى مشكلات شرعية واجتماعية كبيرة.



