قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قانون التأمينات يحسم الجدل ويجعل الإجازة المرضية «حقاً غير قابل للمساومة»

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

أحكم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قبضته على منظومة الإجازات المرضية وإثبات العجز الطبي، واضعًا قواعد واضحة تمنع أي تلاعب أو مماطلة في حصول المؤمن عليهم على حقوقهم الصحية والتأمينية.

وأكد القانون، ضمن أحكام باب تأمين المرض، أن جهات العلاج والهيئة المسؤولة عن التأمين الصحي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحديد حالات انتهاء العلاج ونسب العجز، مع إلزامها بإخطار المريض أو المصاب فور اتخاذ القرار، وفق ما نصت عليه المادة (82).

ولا يتوقف الأمر عند الإخطار، بل يمنح القانون للمريض الحق في الاعتراض وطلب التحكيم الطبي حال عدم اقتناعه بنسبة العجز المحددة، بما يضمن مراجعة موضوعية ومستقلة بعيدًا عن أي انحياز.

كما تمتد تلك الالتزامات لتشمل إخطار صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات وفق ضوابط دقيقة، مع التأكيد على أن قرارات الإجازة المرضية الصادرة من جهة العلاج تكون «نافذة وملزمة» لصاحب العمل دون الحاجة لاعتماد إضافي.

وفي شأن إثبات العجز، نصت المادة (83) على أن الشهادة الطبية النهائية تصدر حصريًا من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، مع إمكانية تفويض المجالس الطبية للقيام بهذه المهمة، على أن تُحسم أي خلافات بقرار لجنة متخصصة نهائي لا يقبل الجدل.

كما منحت المادة (84) رئاسة الهيئة الصحية—بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية—سلطات تنظيمية كاملة لتوحيد تطبيق تلك الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المؤمن عليهم من التعطيل.