تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر يوم الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم بشأن تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي وتنظيم آليات التصالح في بعض المخالفات، وذلك في إطار مواجهة التعديات على مرفق الكهرباء وحماية المال العام.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مواد مشروع القانون والعقوبات المقررة:
المادة (70): تشديد العقوبة على مخالفات توصيل الكهرباء نصت المادة (70) على معاقبة كل من يرتكب مخالفات تتعلق بتوصيل التيار الكهربائي بالمخالفة للقانون أثناء تأدية أعماله أو بسببها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المخالفات: توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
كما ألزمت المادة المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن تحمله نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.
المادة (71): سرقة التيار.. عقوبات متدرجة ووفقًا للمادة (71)، يُعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وشدد مشروع القانون العقوبة حال ارتكاب الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
أما إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، وارتبطت بجريمة أخرى منصوص عليها بالقانون، فتكون العقوبة السجن، مع إلزام الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك، وتحمل تكاليف الإصلاح.
4 شرائح للتصالح في مخالفات الكهرباء واستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم (71 مكرر)، لتنظيم آليات التصالح في بعض مخالفات سرقة التيار الكهربائي، وحدد أربع شرائح مالية للتصالح تختلف باختلاف المرحلة الإجرائية للقضية، على النحو التالي:
الشريحة الأولى: التصالح قبل الإحالة للنيابة العامة، بسداد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها.
الشريحة الثانية: التصالح بعد الإحالة للنيابة، بسداد ثلاثة أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.
الشريحة الثالثة: التصالح بعد صدور حكم بات، بسداد أربعة أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.

