ننشر مشروع قانون الإخوان للنقابات العمالية.. عدم التعددية.. إطلاق حرية التكوين.. عدم التشكيل على أساس ديني أو حزبي

انتهى حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" من إعداد مشروع قانون جديد للنقابات العمالية استعدادا لتقديمه للبرلمان خلال الفترة المقبلة، ويشتمل القانون الجديد الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه على 43 مادة رئيسية أهمها عدم تعدد النقابات العمالية داخل المنشأة الواحدة وإطلاق حرية تكوين النقابات العامة للاتحادات العمالية، وعدم تشكيل النقابات على أساس ديني أو حزبي.
وقد نص القانون الجديد على الاعتراف بالتنظيمات النقابية بمجرد إيداع أوراق تأسيس النقابة بالجهة الإدارية المسئولة عن النقابات وهى وزارة القوى العاملة.
وقد ضم القانون فئات العمال والموظفين والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المعاشات وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية، فيما استثنى العسكريين العاملين بالجيش والمجندين للخدمة العامة.
وطالب القانون، المنظمات الحالية بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد في مدة غايتها 6 أشهر، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف في أموالها، وسمح القانون للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائتا عامل أو أكثر الحق في تشكيل نقابة عمالية واحدة شرط ألا يقل عدد المؤسسين للنقابة عن خمسين عاملا، ويحق للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائتي عامل، تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة.
وحدد القانون، القضاء الإداري لنظر دعاوى الطعن على تكوين النقابة، على أن تجري الانتخابات العمالية كل 4 أعوام تحت إشراف قضائي كامل.
وأقر القانون التنظيم النقابي وفقاً للبنيان الهرمي نقابة عمالية ثم نقابة عامة ومن ثم اتحاد للعمال، وقد اشترط القانون لإنشاء نقابة عامة أن تتكون من 20 نقابة عمالية يصل عدد أعضائها إلى نحو 20 ألف عامل، على أن يتكون الاتحاد من 10 نقابات عامة تضم في عضويتها 250 ألف عامل.
كما سمح القانون للمنظمات النقابية بإنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية، أو نواد رياضية، وغيرها من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال لزيادة مواردها فيما يحظر عليها قبول الهبات والتبرعات من الأفراد والجهات الأجنبية.
وقد أخضع القانون النقابات تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات سواء ماليا أو إداريا، وتعتبر أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة.
وأشار القانون إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية ويجب عليها تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة، خاصة عند إجراء الانتخابات أو عقد الاجتماعات بالعمال بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة وفي حالة المخالفة يتعرض لعقوبات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.
كما حظر القانون على صاحب العمل التمييز بين العمال، بسبب نشاطهم النقابي مثل الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمة بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية أو التمييز في الأجر أو المزايا العينية بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية أو ممارسة نشاط نقابي مشروع.
كما أقر القانون بعدم جواز توقيع عقوبة الفصل أو الوقف من العمل أو النقل على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات، إلا بعد حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة وفي حالة المخالفة يعاقب صاحب العمل بغرامة قضائية تصل إلى 50 ألف جنيه.
وقد أعفى القانون الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي.
كما تعفى من ضريبة المباني، الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة، ولا يجوز التصرف فيما تستورده النقابة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ شرائها وإلا تستحق عليها الضرائب والرسوم القانونية، كما تعفى من ضريبة الدمغة والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، كذلك رسوم الشهر العقاري ورسم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود، والرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية.
وقد أعفى القانون المنظمات النقابية من ثلاثة أرباع قيمة استهلاكها للكهرباء والمياه، ومقابل الخدمة التليفونية مع تخفيض نصف قيمة أجور السفر بوسائل النقل الداخلي والخارجي المملوكة للحكومة، ووحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام.