"الأطرش"و"عبد الجليل": لا زكاة على العقارات او الأملاك ذات النفع الشخصي ما دامت لا تدر دخلا

الأطرش: اذا كان دخل العقارات يتم انفاقه أولا بأول دون ان يدخر منها فلا زكاة عليها
سالم عبد الجليل : لا زكاة على العقارات والسيارت ذات النفع الشخصي
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف سابقا ان يجب على المواطن الذي يمتلك عقارا او أكثر إخراج الزكاة المخصصة عليهم في حالة ما إذا كان يقوم بجمع الإيجارات ويضعها في البنك فإذا حال عليها الحول وبلغت النصاب المقدر بـ 85 جرام ذهب عيار 21 وجب عليه إخراج الزكاة وبنسبة 2.5 %.
وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد "أنه اذا كان دخل هذه العقارات يتم انفاقه أولا بأول دون ان يدخر منها فلا زكاة عليها.
واوضح بالنسبة للسيارات اذا كان الشخص يملك سيارة او أكثر لمجرد حب امتلاك السيارت فقط فليس عليها زكاة أما في حالة ما كان يؤجرها لتدر عليه دخلا فينطبق عليه ما ينطبق على العقارات.
وتابع اذا كانت هذه العقارات او الشقق الذي يمتلكها هذا الشخص مغلقة وللاستخدام الشخصي فقط فليس عليها زكاة أيضا.
وأكد الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الاوقاف سابقا أن جميع العقارات والممتلكات المعدة للاستعمال الشخصي ليس عليها زكاة
وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه في حالة تأجير هذه العقارات يتم استخراج الزكاة على ما تبقى من أموال الإيجار اذا بلغت النصاب ومقدارها 85 جرام ذهب ويخرج عنها 2.5 % من قيمة المبلغ.
وتابع نفس القاعدة تنطبق على من يملك اكثر من سيارة للاستعمال الشخصي فقط.