قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أبو إسماعيل أمام المحكمة: جوازات السفر ليست دليلا على الجنسية


طلب الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل من المحكمة الإدارية العليا بعد انعقادها الترافع عن نفسه، وقال في مرافعته إن جوازات السفر ليست دليلا على الجنسية سواء كان هذا الجواز مصريا أو أمريكيا، وإن رجل الأمن الذي يطلع على جوازات السفر داخل المطارات أمين شرطة أو ضابط مخابرات، ومن ثم فان هذه الرؤية البصرية لجواز السفر لا يمكن الاستناد إليها في تحديد جنسية حامل الجواز.
وأضاف أن المستندات التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكة بشأن الجنسية الأمريكية هى أوراق غير رسمية، لأن الأوراق الرسمية طبقا للقانون المصري التي يقوم بها موظف مصري وليس أجنبيًا، ثم هتف أنصاره "الله أكبر"، ورفع القاضى الجلسة للمرة الثانية في انتظار صدور القرار.
وقال المرشح لانتخابات الرئاسة المحامي حازم أبو إسماعيل في مرافعته أمام المحكمة إلى أن المستندات التي تسلمتها وزارة الخارجية من أمريكا مجرد محررات غير رسمية، باعتبار أن المحرر الرسمي طبقا للقانون هو كل مايحرره موظف مصري.
وأضاف: أن لجنة الانتخابات الرئاسية أرسلت إليه نسخة من المستندات التى حصلت عليها بهذا الشأن، وهي عبارة عن جواز سفر والدة أبو إسماعيل ودخولها وخروجها من البلاد بوثيقة سفر وليست جواز سفر.
وعلى صعيد متصل، نظم المئات من أنصار "أبو إسماعيل"، وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الدولة وقاموا برفع صوره ولافتات مكتوب عليها (والدة ابو اسماعيل مصرية.. مصرية) وتعالت هتافاتهم (الصحافة فين..الرئيس أهوه)، (ومطالبنا:العسكر مايحكمش، والجنزوري لازم يمشي، ولا لتزوير جنسية والدة أبو إسماعيل).
جاء ذلك على خلفية الدعاوى القضائية التي أقامها أبو إسماعيل والخاصة بجنسية والدته، ووقف انتخابات الرئاسة، والثالثة بعدم دستورية المادة 28 من الاعلان الدستوري الخاصة بتحصين قرارات لجنة الرئاسة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية - المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد إن نص الإعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وحصرها في الأعضاء غير المعينين في أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى.
وحدد أيضا مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو بطريق الانتخاب، ثم حدد عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد بصراحة ووضوح في غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية.
وذكرت المحكمة أن الجهة الأولى (هيئة الناخبين) تتولى اختيار أعضاء الجمعية، والثانية (الجمعية التأسيسية) تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وهما مهمتان منفصلتان غير متداخليتن وهذا التحديد الواضح يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب للجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة في المادة 60 من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم يتولى بعد ذلك وفقا لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهم 100 عضو من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
وردت المحكمة على مشاركة أعضاء البرلمان، وقالت إن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ان السلطة التشريعية تباشر اختصاصها بالإنابة عن الشعب المصري والأصل في الإنابة عن الغير انها مستمدة من سند تقريرها، وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل من النائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع، ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها وضع الدستور الجديد للبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أنه لو كان هناك اتجاه لذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري، بل إنه لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن، ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.