«الإفتاء» توضح حكم سداد «الذهب» المقترض بالأموال

قالت دار الإفتاء، إن الأصل أن يكون سدادُ الذهبِ المقترَض ذهبًا بنفس وزنه، فإذا قَبِل المُقرِض أداء القرض بالقيمة فيجوز ذلك.
وأضافت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «إذا اقترض شخص ذهبا من آخر على أن يرده بوزنه ذهبًا فكيف يكون سداده إذا قبل المقرِض أخذ قيمته: بقيمته وقت الاقتراض، أم وقت الأداء؟»، أن رد قيمة الذهب المقترض يكون وقت الأداء لا وقت الاقتراض؛ لأن الأصل هو أداؤه ذهبًا.