سرية وزارة الداخلية

ليس غريباً أن يطالب اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية بأن يحدد القضاء الأمور السرية الخاصة بالشرطة، دون أن يكون هناك صياغة محكمة لما هو سري وما هو يجب أن يكون متاحاً.
لماذا ليس غريبا؟
لأن هذه هي العقلية التي تحكم عمل جهاز الشرطة منذ سنوات بعيدة، فهم ينظرون إليه ليس باعتباره جهازاً مدنياً يجب أن يكون تحت الولاية المباشرة لمؤسسات الدولة والمجتمع، ولكن باعتباره جهازا عسكريا الأساس فيه الحجب وليس الإباحة.
رد المسئول عن الشئون القانونية في وزارة الداخلية جاء بسبب تحذير أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب للمادة 42 في قانون هيئة الشرطة، حيث تتضمن " يحظر على الضابط أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو أن يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله". والنواب محقون أولاً لأنها تضع الحجب والمنع في يد الوزير وحده، كما أنها لم تحدد ما هي حدود السرية وما هو حدود المسموح به.
هذا ينقلنا الى ما هو أشمل وأوسع، وهو قانون حرية تداول المعلومات، وهو في الحقيقة الأحق في هذا السياق بالمناقشة وأن يتم إقراره، وبهذا يمكننا أن نلغي المواد المانعة التي تضعها كل وزارة أو هيئة لنفسها، وهذا القانون يجب أن يستند الى أن الأصل هو حرية إتاحة تداول المعلومات، والاستثناء هو الحجب، لأننا من المستحيل أن نبني مجتمعاِ حراً دون أن يحصل مواطنوه على الحق في المعرفة.