ننشر النص النهائي لبروتوكول القوة العربية المشتركة..12 مادة تحدد التشكيل وطبيعة المهام والمقر والتمويل

القوة للتدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية على الأمن القومى العربى..والدول تشارك بها "إختياريا"
الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية والقانون الدولى والإنسانى فى مهام القوة
تشكيل "هيئة تخطيط" لمهام القوة ومقرها القاهرة .. ويعين لها رئيس بالتناوب لعامين قابلة للتجديد مرة واحدة
تساهم كل دولة "موقعة" بقوات عسكرية برية وجوية وبحرية وإدارية وطبية طبقا لإمكانياتها وبما لايخل بمهام جيشها
تمول كل دولة طرف عناصرها المخصصة للقوة المشتركة "ذاتياً"
ينفذ البروتوكول بعد تصديق الدول الموقعة عليه لخمس سنوات ويجدد تلقائياً
يجوز لأي دولة الانسحاب من البروتوكول وفي حالة ارتباطها بمهمة في القوة يلزم عليها إتمامها أولاً
مجلس الدفاع" يجتمع شهر نوفمبر من كل عام أو للضرورة..وقرارات الهجوم بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة
حصل "صدى البلد" على النص النهائى لبروتوكول القوة العربية المشتركة المنتظر تصديق وزراء الدفاع والخارجية العرب خلال اجتماعهم فى شهر سبتمبر القادم عليه لتصبح القوة جاهزة للتنفيذ على أرض الواقع، وقد تم تأجيل اجتماع الوزراء مرتين الأولى كان مقرر اجتماعهم 29 يوليو الماضى والثانية كان مقرر اجتماعهم الخميس الماضى 27 أغسطس، وتم تأجيل الإجتماع للمزيد من التشاور والبحث فى تفاصيل القوة بين الدول العربية.
قرار القوة العربية المشتركة اقترحته مصر ووافق عليه العرب خلال القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى شرم الشيخ أواخر مارس الماضى، وتقضى بتشكيل قوة مشتركة للدول العربية للتصدى لمخاطر الإرهاب فى المنطقة.
وتم التشاور بين قادة الدول العربية خلال الشهور الماضية ومن خلال اجتماعين لرؤساء أركان الجيوش العربية، وتم وضع مقترح لمشروع بروتوكول القوة العربية المشتركة، وأدخلت الدول العربية تعديلات عليه ووضعته فى صيغته النهائية، وتم إرساله لقادة الدول العربية الأسبوع قبل الماضى، وينتظر البروتوكول تصديق "مجلس الدفاع العربى المشترك" وزراء الدفاع والخارجية العرب عليه خلال شهر سبتمبر المقبل ليتم تنفيذه على أرض الواقع وتتشكل القوة للتصدى لمخاطر الإرهاب فى المنطقة.
وينشر "صدى البلد" النص الكامل والنهائى للبروتوكول والذى جاء كالآتى:
" بروتوكول بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومى العربى ومواجهة التحديات الإرهابية
الديباجة:
نحن حكومات الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول.
التزاما بميثاق الأمم المتحدة وأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى.
والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة.
وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة علي مستوي القمة رقم ٦٢٨ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٥ بإنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي.
- وتمسكاً بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء وبالحفاظ علي الشرعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبعدم الانحياز لاي اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية.
وانطلاقاً من مسئوليتنا الوطنية والقومية في الحفاظ علي أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا، وعلي سيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.
وادراكاً منا بخطورة ما يواجه أوطاننا وأمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبلنا.
ودفاعاً عن حقوق شعوبنا في الحياة والأمن والحرية والكرامة والسلام.
وثقة في قدرتنا علي التصدي للتهديدات والتحديات التي تواجه أوطاننا وأمتنا العربية.
اتفقنا علي ما يلي:
المادة الأولى
تعاريف:
الجامعة: جامعة الدول العربية
الأمين العام: الأمين العام للجامعة
الامانة العامة: الامانة العامة للجامعة
الدول الأطراف: الدول الأطراف في هذا البروتوكول
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
القوة: القوة العربية المشتركة
هيئة التخطيط: هيئة التخطيط المشترك
المادة الثانية
إنشاء القوة وهدفها
تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية عسكرية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدول الأطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، والتي تمس أمن وسلامة واستقرار أي من الدول الاطراف وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
المادة الثالثة:
مهام القوة
تضطلع القوة بالمهام التالية:
١- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.
٢- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول علي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
٣- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.
٤- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب.
٥- عمليات البحث والإنقاذ.
٦- أي مهام أخري يقررها مجلس الدفاع.
المادة الرابعة:
مجلس الدفاع:
١- يتشكل مجلس الدفاع من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف.
٢- يختص مجلس الدفاع بما يلي:
أ- الاضطلاع بجميع الشئون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول، ووضع الأسس والمبادئ العامة للتعاون العسكري بين الدول الأطراف.
ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري بشأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها.
ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان.
د- إقرار موازنة التكاليف المطلوبة لكل مهمة وتحديد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الموازنة.
٣- يجتمع مجلس الدفاع في مقر الأمانة العامة أو أي دولة طرف، وترأسه دولة طرف بالتناوب طبقاً للترتيب الهجائي ولمدة عام ويمثل حضور ثلثي الدول الأطراف النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس.
٤- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشاركة مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة الثانية عشرة.
٥- ينعقد مجلس الدفاع بصفة دورية مرة كل عام في شهر نوفمبر، كما ينعقد بناء علي دعوة من الأمين العام وفقا للمادة التاسعة من البروتوكول، وكذلك إذا اقتضت الضرورة بناء علي طلب إحدي الدول الأطراف.
المادة الخامسة:
مجلس رؤساء الأركان
١- يتشكل هذا المجلس من رؤساء أركان الدول الأطراف، ويساعدهم فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة:
٢- يختص المجلس بما يلي:
أ- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لكل مهمة.
ب- تنظيم قوات الدول الأطراف، وتحديد الحد الأدني للقوات المشاركة من كل دولة طرف في كل مهمة طبقا لإمكانياتها.
ج- إقرار إجراءات رفع الكفاءة القتالية للقوات المخصصة من الدول الأطراف من حيث تسليحها وتنظيمها وتدريبها طبقا لأحدث الأساليب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده.
د- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يمكن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأطراف، ويستند في إعداد هذه الخطط علي الأسس التي يقررها مجلس الدفاع.
هـ - وضع قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة لكل مهمة.
٣- ينعقد المجلس في مقر الأمانة العامة بحضور جميع رؤساء أركان الدول الأطراف أو من ينوب عنهم، وترأسه الدولة التي ترأس مجلس الدفاع.
٤- تتفق الدول الأطراف علي مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجلس كما ينعقد بناء علي طلب مجلس الدفاع.
المادة السادسة
هيئة التخطيط المشترك
١- تشكل هيئة التخطيط من كل الدول الأطراف ويعين مجلس رؤساء الاركان رئيساً لها بالتناوب بين الدول الأطراف لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٢- تتولي هيئة التخطيط المهام التالية:
أ- الإشراف علي تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف.
ب- رفع تقارير دورية عن استعداد القوات واحتياجاتها إلي مجلس رؤساء الأركان.
ج- التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة.
د- الإشراف والسيطرة علي إجراءات تجميع وإعادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة.
هـ- متابعة تنفيذ مهام القوة علي أرض المهمة بالتنسيق مع القائد الميداني.
٣- يكون مقر هيئة التخطيط في دولة المقر للجامعة.
المادة السابعة:
القيادة الميدانية
١- تعين الدولة الطرف التي تنفذ المهمة علي أرضها قيادة ميدانية لمسرح العمليات من الدول الأطراف المعنية بهذا المسرح، وتخطر مجلس رؤساء الأركان، وفي حالة وجود مانع لهذا التعيين، يتولي مجلس رؤساء الأركان ذلك.
٢- يختص القائد الميداني بما يلي:
أ- تنفيذ إجراءات تنظيم المهمة المكلف بها.
ب- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة تحت إشراف هيئة التخطيط.
ج- إدارة الأعمال القتالية للقوات علي أرض المهمة.
د- رفع تقارير بنتائج تنفيذ المهمة، والاقتراحات والتوصيات إلي مجلس رؤساء الأركان.
المادة الثامنة:
تشكيل القوة
١- تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية وجوية وبحرية وإدارية وطبية، طبقا لإمكانياتها وبما لايخل بمهام قواتها المسلحة.
٢- في حالة ما إذا كانت مساهمة دولة طرف تخل بمهام قواتها المسلحة أو لظروف أخري، يتم تحديد ونوع عناصرها المشاركة عند اتخاذ القرار لتنفيذ المهمة.
٣- يحدد مجلس رؤساء الأركان حجم ونوع العناصر المخصصة كحد أدني من كل دولة طرف، وذلك بناءً علي دراسة للتحديات والتهديدات التي يواجهها الأمن القومي العربي.
٤- تستعد العناصر التي سوف تساهم بها كل دولة كحد أدني في الأحوال العادية بدولها، علي ان تكون جاهزة للدفع بها عند اتخاذ القرار اللازم.
٥- تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للجامعة العربية بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدرج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول، ويتم عرض متغيراتها علي مجلس رؤساء الأركان، ويعتبر هذا الملحق جزءا لايتجزأ من البروتوكول.
المادة التاسعة:
آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة
١- تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهديد طلب الاستعانة بالقوة إلي الأمين العام، ويُبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولي عرضه علي مجلس الدفاع لاتخاذ القرار اللازم، ويحدد مجلس الدفاع الفترة الزمنية المطلوبة للاستجابة لطلب الاستعانة بالقوة.
٢- إذا تعذر لأي سبب من الأسباب علي دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر علي مجلس الدفاع لاتخاذ مايراه مناسبا.
٣- ينعقد مجلس الدفاع بناء علي طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف علي طلب الانعقاد.
المادة العاشرة
تمويل القوة
١- تمول كل دولة طرف عناصرها المخصصة للقوة المشتركة تمويلاً ذاتياً.
٢- في حالة الاستعانة بالقوة، يقرر مجلس الدفاع موازنة بالتكاليف المطلوبة للمهمة، ويحدد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الموازنة.
المادة الحادية عشرة:
أحكام عامة
١- تتفق الدول الأطراف علي ملحق بشأن تنظيم وجود القوات علي أراضيها سواء لتنفيذ المهمة العسكرية أو للتدريب أو للمرور، وإجراءات الدخول والخروج، والحصانات المقررة لها، وكل الترتيبات اللوجيستية والقانونية اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة، ويتم التصديق علي هذا الملحق وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة طرف.
٢- تتولي هيئة التخطيط مهام الأمانة الفنية لاجتماعات مجلس الدفاع ومجلس رؤساء الأركان.
المادة الثانية عشرة
أحكام ختامية
١- يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول للدول الأعضاء اعتباراً من يوم ٢٧ أغسطس ٢٠١٥م.
٢- يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع الدول الموقعة وثائق تصديقها وفقا لاجراءاتها الدستورية لدي الأمين العام، ويسري لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا الا إذا قرر مجلس الدفاع بتوافق الآراء إنهاء العمل به، ويحدد مجلس الدفاع فترة انتقالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الانهاء.
٣- يحق لأي دولة عضو المشاركة في هذه القوة بالانضمام الي البروتوكول والملحق المشار إليه في المادة الحادية عشرة فقرة (1) وفقا لإجراءاتها الدستورية.
٤- يودع البروتوكول وملحقه لدي الأمانة العامة.
٥- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من مجلس الدفاع.
٦- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لاتمام الانسحاب وفي حالة ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب.