الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحوث الإسلامية يوضح الموقف الشرعي لمن تزوجت في فترة العدة


قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض: ثلاث حيضات، لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» البقرة/228.
وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، وإن كانت المرأة لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4.
وأكد المفكر الإسلامي، أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء؛ للآية السابقة، ثم اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر؟ والذي تدل عليه الأدلة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض، فإن انقضت حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها، وجاز العقد عليها.
وتابع: وأما على القول إن القرء هو الطهر، كما هو مذهب المالكية والشافعية، فإن عدة المرأة تنتهي برؤية الدم من الحيضة الثالثة إن كان قد طلقها وهي طاهر، أو برؤية الدم من الحيضة الرابعة، إن كان قد طلقها وهي حائض.
وأكد أنه إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة، فالنكاح صحيح، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة، وسواء أكان الطلاق رجعيًا أم بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها، فُرّق بينها وبين من عقد عليها، حتى نهاية فترة العدة.
واستعرض آراء العلماء فيمن تزوج امرأة وهي في عدتها ودخل بها، فقال الإمام مالك يفرق بينهما، ولا تحل له أبداً، وعليه المهر فيما كان من نكاح باطل، أما أبو حنيفة والشافعي، فقالا يفرق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما، فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية، ولها مهر جديد لهذا النكاح الجديد.