قال الشيخ أحمد تركي، مدير بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، إن الحلف بالطلاق لا يعد طلاقًا إلا إذا قصد الزوج الطلاق، مضيفًا أن شروط وقوع الطلاق من الزوج هو أن يكون مدركا لما يكون، وأن ينوى به طلاقًا، وأن يكون مالكا لنفسه عند الغضب، وأن ينطق بلفظ الطلاق صريحًا.
وأضاف «تركي»، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن كثرة الحلف بالطلاق يعد جزءًا من الفسوق بل أنه فسقا فى حد ذاته، مشيرًا إلى أن كفارة الحلف باطلاق هى كفارة الحنث في اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.