البحوث الإسلامية: مهر الزوجة يسقط في حالة واحدة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المؤخر هو جزء من المهر تم إرجاؤه إلى ما بعد الزواج، فإذا أراد الرجل الزواج من امرأة، وجب عليه أن يدفع مهرها لها.
وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أن الزوج مُلزم بالمهر المتفق عليه، في حالة تعجيل بعضه وتأخير البعض الآخر إلى وقت محدد تحت بند ما يُسمى بالمؤخر، مشيرًا إلى أنه يصير المهر ثابتًا بالدخول بالمرأة، ولا يسقط إلا برضا الزوجة، كما قال الله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» النساء: 4.