"صدى البلد" تنشر تقرير دفاع النواب بزيادة رسوم الأحوال المدنية

ينشر "صدى البلد" تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة اللواء كمال عامر، بشأن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
وتضمن التقرير أن قانون الأحوال المدنية، صدر فى 7 يونيو 1994 متضمنا فرض بعض الرسوم مقابل أداء الخدمة لمصدرات قطاع مصلحة الأحوال المدنية، ولم تتم زيادة أى رسوم على مصدرات قطاع الأحوال المدنية، وكذلك مقابل أداء الخدمة منذ صدوره، ونظرًا لأن الدستور فى مادته رقم 38 فقرة 2، والتى تنص على أن لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، وبناءً على ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض على المجلس لإقراره ترسيخًا للقاعدة الدستورية لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.
وأكد التقرير أن فلسفة القانون تعتمد على أنه نظرًا لأن قطاع مصلحة الأحوال المدنية يمول ذاتيا، فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوارق وغيرها، وكذا ارتفاع أجور العمالة والحاجة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومى وفى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتى تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها فقد رؤى تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بزيادة بعض رسوم مقابل أداء الخدمات، خاصة أنه لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عاما وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودى الدخل.
وقال التقرير: "احتوى مشروع القانون على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وتعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة، لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 بدلا من 100، وتعديل نص المادة 33 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10، وتعديل نص الفقرة الثانية، من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم قيود الأسرة ليكون20 بدلا من 10، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 وتعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقابل إصدار تكاليف البطاقة الشخصية أو تغير بياناتها أو إصدار بدل فاقد لها ليكون 25 بدلا من 20".
ورأت لجنة الدفاع والأمن القومى أن القانون جاء متفقا مع الدستور، وأن الزيادة المطلوبة معقولة فى ظل تدهور أسعار الصرف واتخفاض قيمة العملة المحلية، مطالبة بالتوسع فى إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز تدريب ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية، ويجب على الدولة توفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية.
كما أوصت بضرورة إصدار بطاقة الرقم القومى بصورة واضحة حتى يسهل التعرف عليها، والاستفادة من قاعدة البيانات لدى إدارة الأحوال المدنية وربطها مع جميع أجهزة وزارة الداخلية للوصل إلى التكامل فى مجال جمع المعلومات، وإضافة تقنية جديدة فى بطاقة الرقم القومى توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبى لسهولة الإحصاء خاصة لذوى الإعاقة، وربط بطاقة الرقم القومى بتأدية الخدمة العسكرية من عدمه.