حكم زواج شخص من ابنة عمه رغم رضاعته مع عمها الصغير

أرسل شخص سؤالا الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه : " هل يجوز لشخص رضع مع عمه الصغير الزواج من ابنة عمه الكبير.
وردت لجنة الفتوى قائلة: إذا كانت المرضعة في محل السؤال هي جدة هذا الولد من أبيه , فلا يجوز له أن يتزوج بابنة عمه ؛ لأنها ابنة أخيه من الرضاعة ؛ لأنه بإرضاع جدته له , صار ابنًا لها من الرضاعة , وأبناؤها (أعمامه وعماته ) صاروا إخوة له من الرضاعة , فكما لا يجوز للإنسان أن يتزوج بابنة أخيه من النسب فكذا من الرضاعة , قال – صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » متفق عليه.
أما اذا كانت المرضعة أم الرضيع , وقد أرضعت عم ابنها الأصغر , فيجوز لابنها أن يتزوج بابنة عمه الأكبر ؛ لأن الحرمة تسري في العم الأصغر فقط دون إخوته.