الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات تأييد حبس «عز» 3 سنوات فى سب «زينة»: ثبت ارتكابه للجريمة

 أحمد عز
أحمد عز

أودعت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، وأمانة سر محمد على حيثيات حكمها الصادر، بتأييد حبس الفنان أحمد عز، ثلاث سنوات لاتهامه بسب وقذف الفنانة زينة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدفوع المقدمة من دفاع أحمد عز بعد تقدمه بمعارضه على الحكم الصادر بحقه غيابيا لم تكن كافية لنفي التهم عنه، فالتهم ثابتة في حق عز، فالواقعة تلخص في أن المدعية بالحق المدني المدعوة وسام رضا إسماعيل الشهيرة بزينة، أقامت دعواها من خلال المحاميان عاصم قنديل ومعتز الدكر، بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم أحمد عز الدين علي عزت، الشهير بأحمد عز، بصحيفة أودعت وأعلنت قانونا، طالبت في ختامها بالحكم عليه بالعقوبة المقررة بنصوص المواد (171، 302، 305، 308) من قانون العقوبات، وبأن يؤدي لها مبلغ وقدره 40 ألف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبناء على أن المتهم في 8 و12 فبراير من العام قبل الماضي وما بعده، قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن في عرض زينة، وخدش سمعتها وسمعة عائلتها، بأن تقدم المتهم بتاريخ 8 فبراير من العام قبل الماضي ببلاغين ضد زينة أمام المستشار النائب العام، وتم قيدهما برقم 3397 لسنة 2014 إداري مدينة نصر، ثابت بهما أمور كاذبة، وأسند فيها للمدعية أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونا، وخدشت تلك الأمور شرفها واعتبارها، مما حري به للتقدم بدعواه، كما أنه حال مثوله أمام نيابة مدينة نصر بتاريخ 22 فبراير من العام قبل الماضي، ادعى أن كل ما يربطه بزينة علاقة زمالة، كما قرر أنه فوجئ بزينة تظهر في وسائل الإعلام تدعي زواجها منه، وأنه والد لطفلين، وفق ما ثبت بالمحضر رقم 18850 لسنة 2014 إداري مدينة نصر، ما أصابها من جراء ذلك بأضرار أدبية ومعنوية ومادية، ما حدا بها للتقدم بدعواها.

وأضافت الحيثيات أنه بإطلاع المحكمة على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات وبالاطلاع على أوراق المحضر الرقيم 3397 لسنة 2014 إداري مدينة نصر المرفق صورة رسمية منه بالأوراق ولما ثبت ارتكاب "عز" لجريمة القذف العلني متضمنا الطعن في عرض "زينة" مكتملة الأركان، حيث أسند إليها قيامها بنسبة طفليها له وادعائها أنه والدهما، كما قامت بالتزوير في محررات رسمية واستعمال تلك المحررات رغم علمها بتزويرها، واستحصالها على صورة ضوئية من جواز السفر الخاص به والمنتهى الصلاحية، وقدمته إلى القنصلية المصرية في لوس أنجلوس، وادعت بالكذب أن صاحب هذا الجواز هو والد هذين الطفلين.

ولذا ثبت للمحكمة صحة ما نسب للمتهم أحمد عز من أنه ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن في عرض المدعية بالحق المدني، لذا انتهت المحكمة لإدانة المتهم عما نسب إليه من اتهامات، مما تقضي عليه بالعقوبة الأشد لتلك الجرائم، وحيث أنه عن الدعوى المدنية، فإنه قد ثبت توافر ركن الخطأ في حقه وترتب على ذلك ضرر شخصي مباشر بالمدعية بالحق المدني، وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، ما يستوجب معه إلزام المتهم بالتعويض المدني المؤقت والذي تقدره المحكمة بـ20 ألف جنيه وواحد، وكذلك مصاريف الدعويين المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة لتقضي المحكمة بحكمها المتقدم.